منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) * (1)، وقوله تعالى: * (وأحل لكم ما وراء ذلكم) * (2) وأمثالها.
وإن كان التحقيق عدم مجعولية الزوجية شرعا، لا بنحو الأصالة ولا بنحو آخر، فإن الزوجية من الأمور العقلائية ومن الاعتبارات التي يكون أساس الحياة الاجتماعية ونظامها متوقفا عليها، ولا تكون من المخترعات الشرعية.
نعم إن الشرائع قد تصرفت فيها نوع تصرفات في حدودها، لا أنها اخترعتها، بل اتخاذ الزوج وتشكيل العائلة من مرتكزات بعض الحيوانات أيضا.
وخامسا: بعد اللتيا والتي لا يحسم ما أطنب مادة الإشكال، فإن الأحكام الواقعية إذا كانت باقية على فعليتها وباعثيتها وزاجريتها لا يمكن جعل الأمارة المؤدية إلى خلافها بالضرورة، فإن جعل الحجية والوسطية في الإثبات في الأمارات المؤدية إلى منا قضات الأحكام الشرعية ومضاداتها، يلازم الترخيص الفعلي للعمل على طبقها، وهو محال مع فعليتها.
وبالجملة: لا يعقل جعل الأمارة المؤدية إلى خلاف الأحكام الواقعية بأي عنوان كان، فمع بقائها على تلك المرتبة من الفعلية، كما لا يمكن جعل أحكام مضادة لها، لا يمكن جعل حجة أو أمارة أو عذر أو أمثال ذلك.
وقياس الأمارات على العلم مع الفارق، ضرورة أن العلم لم يكن بجعل جاعل، حتى يقال: إن جعله لأجل تضمنه الترخيص الفعلي يضاد الأحكام