ثم إن شيخنا العلامة (1) - رحمه الله - نقل عن العلامة الأنصاري (2) - قدس سره - عدم جواز التمسك بإطلاق اللفظ لرفع القيود المشكوكة، وكذا عدم إمكان إجراء أصالة البراءة (3) بناء على تعلق الطلب في التعبديات بذات الفعل مع أخصية الغرض:
أما الأول: فلأن القيد غير دخيل في المتعلق، وحدوده معلومة، فلا شك حتى يتمسك بالأصل، إنما الكلام في أخصية الغرض من المأمور به.
وأما الثاني: فلأن الغرض المحدث للأمر إذا لم يعلم حصوله شك في سقوط الأمر المعلول له، ومعه فالأصل الاشتغال.
ويرد على الأول منهما: ما ذكرنا من جواز التمسك بالإطلاق المقامي.
وعلى الثاني منهما: أن العقل يستقل بلزوم إطاعة أوامر المولى ونواهيه، وأما لزوم العلم بأغراضه وسقوطها فلا يحكم به العقل، ولا موجب له أصلا، بل يكون من قبيل (اسكتوا عما سكت الله) (4) فلو أتى المكلف بجميع ما هو دخيل في المأمور به فلا إشكال في الاجزاء وسقوط الأمر، فلو فرضنا أن للمولى غرضا لم يحصل إلا بالإتيان بكيفية أخرى كان عليه البيان، ولا حجة له على العبد، مع أن العلم بحصول الغرض وسقوطه مما لا يمكن لنا، فإنه ليس لنا