الإيجاب أو الاستحباب والتميز مما لادخل له فيها أصلا بحسب حكم العقل، فلو اعتبر أمثال ذلك فيها تكون بدليل شرعي من القيود الشرعية، واعتبارها شرعا أيضا مما لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، ولو وصلت النوبة إلى الشك فأصالة الإطلاق - لو كان إطلاق في الدليل ترفعه - وإلا فالأصل العملي يقتضي البراءة كما لا يخفى.
ولو بنينا على لزوم تعلق الطلب - على تقدير التعبدية - بذات الفعل مع أخصية الغرض كما قيل (1)، لأمكن - أيضا - التمسك بالإطلاق المقامي لرفع الشك، فإن الغرض إذا تعلق بالأخص من المأمور به فللشارع بيانه ولو بدليل منفصل لئلا يلزم نقض غرضه، كما أن التمسك بالبراءة مما لا مانع منه.
وأما ما نقل شيخنا العلامة الحائري - قدس سره - عن سيده الأستاذ - طاب ثراه - بقوله: ويمكن أن يستظهر من الأمر التوصلية من دون الاحتياج إلى مقدمات الحكمة بوجه آخر: وهو أن الهيئة عرفا تدل على أن متعلقها تمام المقصود، إذ لولا ذلك لكان الأمر توطئة وتمهيدا لغرض آخر، وهو خلاف ظاهر الأمر (2).
ففيه: أن هذا - على فرض التسليم - يتم في القيود التي يمكن أخذها في المتعلق، وأما القيود التي لا يمكن أخذها فيه فلا معنى للتمسك بالظهور العرفي كما لا يخفى.