ومحض الربط بعلته، وليس له تحقق قبل تحقق علته.
وأما الأوامر المتعلقة بالطبائع الباعثة نحو العمل لا تتعلق بها إلا بعد تصورها والعلم بها والاشتياق إليها والإرادة لتحققها، فلا بد لها من التحقق في الرتبة السابقة على الأمر، فلو كان لقيد - أي قيد كان - دخالة في تحصل الغرض لابد من تقييد الموضوع به ولو ببيان آخر.
وأما التقييدات الآتية من قبل الأمر خارجا فلا يمكن أن يكون الأمر باعثا نحوها، للزوم كون الأمر باعثا إلى باعثية نفسه أوما هو متأخر عنه وجودا. تأمل (1).
وثانيا: أن ما أفاده في التقييدات اللبية في المعلولات التكوينية والتشريعية مما لا يستنتج منه ما هو بصدده، فإن النار - مثلا - إذا أحرقت طبيعة، فهاهنا أمور ثلاثة: النار والاحراق المتعلق بها ومتعلق الاحراق، أي الطبيعة، والإحراق المتعلق بالنار يكون هوية تعلقية ومتشخصة بتشخصها، ولا إطلاق للإحراق الحاصل من النار الشخصية، والنار توجد الاحراق الذي من قبلها لبا وواقعا، وأما القطن المتعلق للإحراق فلا يكون قطنا مقيدا بها أو بالإحراق حتى تكون النار مؤثرة في القطن المحترق من قبلها، بل ينتزع منه بعد التأثير هذا العنوان، فيكون التقيد بنفس التأثير، فالنار تحرق القطن، لا القطن المحترق من قبلها.
فهكذا الأمر، والبعث الحاصل منه، ومتعلق البعث أي المبعوث إليه،