الأطراف، ومع قطع النظر عن ذلك لا محذور فيه من قبل المناقضة، كما سيأتي في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، والمحذورات الاخر مرتفعة بما سيأتي في ذلك المقام (1).
هذا، وأما ما أفاد بعض مشايخ العصر (2) رحمه الله - على ما في تقريرات بعض الأفاضل رحمه الله - في جواب الشيخ قدس سره: من أن مناقضة الصدر للذيل على تقدير تسليمه إنما يختص ببعض أخبار الاستصحاب الذي اشتمل على الذيل.
ففيه ما لا يخفى، فإنه بعد حمل الأخبار بعضها على بعض تحقق المناقضة في الحكم المجعول. مع أن تحقق المناقضة في بعض الأخبار يكفي في المحذور والامتناع.
ومنها: ما أفاد المحقق المتقدم - على ما في تقريرات بحثه - من التفصيل بين الأصول التنزيلية وغيرها، بعدم الجريان فيها لزم منه المخالفة القطعية أم لا، وفي غيرها إذا لزمت، وأدرج الاستصحاب في سلكها.
قال في بيان ذلك: إن المجعول في الأصول التنزيلية إنما هو البناء العملي، والأخذ بأحد طرفي الشك على أنه هو الواقع، والقاء الطرف الآخر، وجعل الشك كالعدم في عالم التشريع، فإن الظاهر من قوله: (لا تنقض اليقين بالشك) هو البناء العملي على بقاء المتيقن، وتنزيل حال الشك منزلة حال