والأمر التأسيسي بتكثر المراد.
فتحصل مما ذكرنا: أن أصالة التعبدية لا تستنتج من تلك المقدمات الممهدة.
الأمر الثاني: لا إشكال في أن الحاكم بالاستقلال في باب الطاعة وحسنها هو العقل، وهل للشارع التصرف في كيفية الإطاعة بعد استقلال العقل بها، أم لا؟
قال بعض أعاظم العصر رحمه الله - على ما في تقريرات بحثه -: له ذلك، والقول بأنه ليس للشارع التصرف في كيفية الإطاعة بمعزل عن الصواب، لوضوح أن حكم العقل في باب الطاعة إنما هو لأجل رعاية امتثال أوامره، فله التصرف في كيفية إطاعتها زائدا عما يعتبره العقل كبعض مراتب الرياء، حيث قامت الأدلة على اعتبار خلو العبادة عن أدنى شائبة الرياء مع أن العقل لا يستقل به، وله - أيضا - الاكتفاء في امتثال أوامره بما لا يكتفي به العقل، كما في قاعدة الفراغ (1). انتهى ملخصه.
وفيه: أنه من الواضح الضروري أن الإتيان بالمأمور به على وجهه يفيد الإجزاء ويسقط الأمر، ولا يعقل بقاء الأمر مع الإتيان بكل ما هو دخيل في المأمور به، فإن رجع التصرف في كيفية الإطاعة إلى تقييد المأمور به - كما أن الأمر كذلك في باب الرياء، ضرورة تقيد العبادة بالإخلاص عن جميع مراتب الرياء - فهو خارج عن التصرف في كيفية الإطاعة، وراجع إلى التصرف في