الأمر بالاحتياط، لزم منه تكرار جملة العمل أو لا، حتى مع اللعب بأمر المولى، فإنه وإن كان الاحتياط على هذا الوجه قبيحا، لكن يحصل الغرض ويسقط الأمر به.
وأما في التعبديات ففي حسن الاحتياط وسقوط التكليف به مطلقا، أو مع عدم التمكن من الامتثال التفصيلي، أو عدم حسنه مطلقا، أو التفصيل بين لزوم التكرار وعدمه، وجوه.
وقبل الخوض في المقام لابد من تقديم أمور:
الأمر الأول: قد حقق في مبحث التعبدي والتوصلي جواز أخذ ما يأتي من قبل الأمر في المأمور به، كقصد التقرب والأمر وأمثالهما، وعدم المحذور فيه لامن ناحية تعلق الأمر، ولامن ناحية إتيان المأمور به، خلافا للشيخ العلامة الأنصاري (1) وبعض الأعاظم المتأخرين عنه (2) وقد أشبعنا الكلام في ذلك المبحث (3) فلا نطيل بتكراره.
ثم إن اعتبار قصد الوجوب ووجهه وتميزه عقلا في العبادات مما لاوجه له بلا إشكال، فإن الإطاعة عند العقل ليست إلا الانبعاث ببعث المولى والإتيان للتقرب به لو كان المأمور به تعبديا، والعلم بأصل بعث المولى بل احتماله يكفي في تحقق الطاعة، وأما العلم بمرتبة الطلب في الوجوب والاستحباب ووجه