إلا أن يقال: إن المأمور به في الحقيقة في تلك الموارد هو ما قامت به المصلحة بالذات، فإذا تعلق الأمر بشرب النبيذ يكون تعلقا عرضيا، والمتعلق بالذات هو إظهار الموافقة معهم.
وهذا ليس بشئ، فإن الأغراض التي هي الغايات غير المتعلقات، وإلا لزم أن تكون كل الأوامر والنواهي الإلهية متعلقة بغير متعلقاتها الحقيقية، وهو كما ترى.
وأما في الثالثة: فلأن الأوامر الامتحانية كما لا تكون المصلحة في نفسها ، كذلك لا تكون في متعلقاتها، بل قد تكون المصلحة في إتيان مقدمات المأمور به بتوهم كونها موصلة إليه، كما في قضية الخليل (1) - سلام الله عليه - وقد تكون في نفس إظهار العبودية بلا دخالة للمتعلق أصلا.
والعجب أنه - قدس سره - مع اعترافه بأن المصلحة في الأوامر الامتحانية إنما تكون في إظهار العبد الإطاعة والموافقة، استنتج منه أن المصالح فيها في نفس المتعلقات، وهذا من قبيل اشتباه ما بالعرض بما بالذات، ويشبه أن يكون تناقضا في المقال.