أنوار الهداية - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٨٠
باحتمال إصابة الواقع، ولو كان مفادها عدم جواز الاعتناء باحتمال المخالف مطلقا، فلا فرق بين الاعتناء قبل العمل وبعده، فإن الإتيان على طبق الاحتمال عين الاعتناء به مطلقا.
والحق: أن العمل بالاحتياط لا ينافي أدلة اعتبار الأمارات، والمكلف مخير في تقديم الإتيان بأيهما شاء.
وعلى الثاني: - مضافا إلى ما أورد عليه الفاضل المقرر (1) رحمه الله: من عدم إمكان الإطاعة التفصيلية في المقام، فإن الإتيان بالظهر على أي حال إنما يكون بداعي الاحتمال، والتمكن من الإطاعة التفصيلية في صلاة الجمعة لا يوجب التمكن منها في صلاة الظهر، فالمقام أجنبي عن مسألة اعتبار الامتثال التفصيلي - ما سيأتي من منع تقدم رتبة الامتثال التفصيلي على الامتثال الاحتمالي ووقوع الخلط في المسألة، فانتظر (2).
فاتضح من ذلك جواز تقديم العمل على مقتضى الاحتياط، ثم العمل على مقتضى الأمارة.
الأمر الثالث: هل الامتثال الإجمالي في عرض الامتثال التفصيلي، فمع التمكن من التفصيلي يجوز الاكتفاء بالإجمالي، أم رتبته متأخرة عنه؟
ذهب بعضهم (3) إلى الثاني فيما يلزم من الامتثال الإجمالي تكرار جملة

(1) نفس المصدر السابق هامش رقم (2).
(2) انظر صفحة رقم: 184.
(3) فرائد الأصول: 299 سطر 15 - 17.
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست