____________________
المعذرية ليست هي المعذرية المترتبة على القطع لو خالف، فليس للبراءة لسان يقتضي قيامها مقام القطع. واما بقية الأصول فسيأتي التعرض من المصنف في عدم كونها قائمة مقام القطع لكونها طريقا إلى الواقع، والى هذا أشار بقوله: ((واما الأصول فلا معنى لقيامها مقامه)) أي مقام القطع ((ب)) واسطة (أدلتها أيضا)) أي هي كالامارة في عدم قيامها مقام القطع الموضوعي ((غير الاستصحاب)) ولم يذكر الوجه لاستثناء الاستصحاب منها، ويظهر منه أن لسان دليله يمكن ان يكون دالا على قيامه مقام القطع الطريقي، وسنذكر ما يمكن ان يكون وجها لهذا الاستثناء إن شاء الله تعالى عند تعرض المصنف لعدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي.
وعلى كل فقد أشار إلى دليل عدم قيامها مقام القطع الطريقي بقوله: ((لوضوح ان المراد من قيام المقام)) المقام بالرفع، والمراد منه هي الأصول القائمة مقام القطع ان المراد من قيامها مقامه هو ((ترتيب ما له)) أي ترتيب ما للمقام عنه من الآثار وهو القطع على القائم مقامه من الأصول، فيترتب عليها جميع ما للقطع ((من الآثار والاحكام من تنجز التكليف)) لو أصاب ((وغيره)) وهو العذر لو خالف ((كما مرت اليه الإشارة)) في كلامه المتقدم ((و)) الحال ان الأصول ليس لها هذا اللسان بل ((هي ليست الا وظايف مقررة للجاهل في مقام العمل شرعا)) كما في البراءة النقلية ((أو عقلا)) في البراءة العقلية، وليس لها مساس بكونها واقعة في طريق الايصال إلى الواقع حتى تكون معذريتها كمعذرية القطع.
(1) حاصله: ان الأصول انما لا تقوم مقام القطع لأنها ليست واردة بلسان الاحراز للواقع، وانما كان لسانها لسان انها وظيفة للشاك، وقد عرفت ان المراد من قيام شيء مقام شيء ليس هو مجرد كونه مرجعا يرجع اليه بعد فقده، بل المراد من القيام مقامه هو البدلية عنه، وان له ما للمقام عنه من الآثار والاحكام، وحيث إن لسان
وعلى كل فقد أشار إلى دليل عدم قيامها مقام القطع الطريقي بقوله: ((لوضوح ان المراد من قيام المقام)) المقام بالرفع، والمراد منه هي الأصول القائمة مقام القطع ان المراد من قيامها مقامه هو ((ترتيب ما له)) أي ترتيب ما للمقام عنه من الآثار وهو القطع على القائم مقامه من الأصول، فيترتب عليها جميع ما للقطع ((من الآثار والاحكام من تنجز التكليف)) لو أصاب ((وغيره)) وهو العذر لو خالف ((كما مرت اليه الإشارة)) في كلامه المتقدم ((و)) الحال ان الأصول ليس لها هذا اللسان بل ((هي ليست الا وظايف مقررة للجاهل في مقام العمل شرعا)) كما في البراءة النقلية ((أو عقلا)) في البراءة العقلية، وليس لها مساس بكونها واقعة في طريق الايصال إلى الواقع حتى تكون معذريتها كمعذرية القطع.
(1) حاصله: ان الأصول انما لا تقوم مقام القطع لأنها ليست واردة بلسان الاحراز للواقع، وانما كان لسانها لسان انها وظيفة للشاك، وقد عرفت ان المراد من قيام شيء مقام شيء ليس هو مجرد كونه مرجعا يرجع اليه بعد فقده، بل المراد من القيام مقامه هو البدلية عنه، وان له ما للمقام عنه من الآثار والاحكام، وحيث إن لسان