____________________
(1) هذا هو الرد الثاني لهذا الاستدلال، وحاصله: انه للقائل بالتفصيل ان يقول إن العاصي والمتجري لم يتساويا في جميع ما صدر منهما بالاختيار، وانه لا فرق بينهما الا في المصادفة وعدم المصادفة وهي غير اختيارية، بل هناك امر اختياري صدر من العاصي ولم يصدر من المتجري وهو المخالفة عن عمد، فان المخالفة عن عمد قد صدرت من العاصي باختياره، فإنه قد قصد المخالفة لمولاه متعمدا، وقد وقعت منه هذه المخالفة، ولم تقع هذه المخالفة عن عمد من المتجري، لوضوح انه لم يصادف الواقع فلم تقع المخالفة منه وان كان قد قصدها، وليس العقاب منوطا بعنوان المصادفة الذي هو غير اختياري، بل هو منوط بعنوان المخالفة من عمد الذي هذا العنوان متحقق في العاصي دون المتجري.
نعم المصادفة غير الاختيارية صارت سببا لتحقق العنوان الاختياري المقصود للفاعل في فعله، ولا مانع من أن يكون هناك امر غير اختياري محققا لما هو المقصود بالاختيار وهو موجود في ساير الأمور الاختيارية، فان القاصد لقتل شخص وازهاق نفسه ربما تتوسط بين ما يعده القاتل لازهاق نفس المقتول وبين الازهاق كثير من الأمور غير الاختيارية، كمثل ان تصيب الآلة - مثلا - مقتلا منه وان ينزف دمه أو انه ربما لا تصيب الآلة مقتلا ولكن كان المضروب محتاجا إلى طبيب ولم يحصل الطبيب، وأمثال هذه الأشياء، فان كونها غير اختيارية للقاتل لا تمنع من صدق كونه قاصدا للقتل والازهاق وقد فعله واستند اليه عن عمد واختيار، فالمصادفة وان لم تكن باختيار العاصي الا انه قد تحقق منه العنوان المقصود له بالاختيار وهو المخالفة للمولى عن عمد، وان صارت المصادفة سببا لتحققه.
وعلى كل فقد كان هناك شيء لم يتساو فيه العاصي والمتجري، وهو امر اختياري قد صدر من العاصي ولم يصدر من المتجري، وان كان عدم صدوره من المتجري
نعم المصادفة غير الاختيارية صارت سببا لتحقق العنوان الاختياري المقصود للفاعل في فعله، ولا مانع من أن يكون هناك امر غير اختياري محققا لما هو المقصود بالاختيار وهو موجود في ساير الأمور الاختيارية، فان القاصد لقتل شخص وازهاق نفسه ربما تتوسط بين ما يعده القاتل لازهاق نفس المقتول وبين الازهاق كثير من الأمور غير الاختيارية، كمثل ان تصيب الآلة - مثلا - مقتلا منه وان ينزف دمه أو انه ربما لا تصيب الآلة مقتلا ولكن كان المضروب محتاجا إلى طبيب ولم يحصل الطبيب، وأمثال هذه الأشياء، فان كونها غير اختيارية للقاتل لا تمنع من صدق كونه قاصدا للقتل والازهاق وقد فعله واستند اليه عن عمد واختيار، فالمصادفة وان لم تكن باختيار العاصي الا انه قد تحقق منه العنوان المقصود له بالاختيار وهو المخالفة للمولى عن عمد، وان صارت المصادفة سببا لتحققه.
وعلى كل فقد كان هناك شيء لم يتساو فيه العاصي والمتجري، وهو امر اختياري قد صدر من العاصي ولم يصدر من المتجري، وان كان عدم صدوره من المتجري