____________________
والحاصل: ان الحذر لا ينحصر بالحذر من العقاب ليكون مستلزما للحجية بل يكون لخوف فوت المصلحة والوقوع في المفسدة وهو لا يستلزم الحجية، ولم يذكر في الآية متعلق الحذر فيمكن ان يكون هو خوف فوت المصلحة والوقوع في المفسدة، وإذا حصل هذا الاحتمال بطل الاستدلال لأنه لا يتم إلا بانحصار الحذر في الحذر من العقاب وقد أشار إلى هذا بقوله: ((بان التحذر)) لا ينحصر بالتحذر من العقاب ليستلزم الحجية بل قد يكون ((لرجاء ادراك الواقع وعدم الوقوع في محذور مخالفته من فوت المصلحة أو الوقوع في المفسدة)) ومثل هذا التحذر ((حسن)) عند العقل ((وليس بواجب فيما لم يكن هناك حجة على التكليف)) وانما يكون واجبا فيما إذا كان الحذر حذرا من العقاب وليس في الآية ما يدل على أن متعلق الحذر هو العقاب.
وبالجملة: ان الحذر من العقاب حسن وواجب ومستلزم للحجية والحذر من فوت الواقع حسن وليس بواجب وهو كالاحتياط في مورد الشبهة البدوية ولكنه غير مستلزم للحجية.
واما دعوى عدم الفصل بين محبوبية الحذر ووجوبه الراجعة إلى دعوى الاجماع.
فيرد عليها أولا: ان عدم الفصل لا يفيد الاجماع بل المفيد له هو القول بعدم الفصل واليه أشار بقوله: ((ولم يثبت ههنا عدم الفصل)) المراد من ثبوت عدم الفصل هو القول بعدم الفصل وهو لم يثبت و ((غايته عدم القول بالفصل)) أي ان غاية ما ثبت انه ما وجدنا من قال بالفصل بين المحبوبية والوجوب، وعدم قولهم بالفصل لا يكون قولا منهم بعدم الفصل.
وثانيا: ان الاجماع المدعى في المقام محتمل المدرك لاحتمال كون مدركه هو انهم يرون الملازمة العقلية بين محبوبية الحذر ووجوبه.
وبالجملة: ان الحذر من العقاب حسن وواجب ومستلزم للحجية والحذر من فوت الواقع حسن وليس بواجب وهو كالاحتياط في مورد الشبهة البدوية ولكنه غير مستلزم للحجية.
واما دعوى عدم الفصل بين محبوبية الحذر ووجوبه الراجعة إلى دعوى الاجماع.
فيرد عليها أولا: ان عدم الفصل لا يفيد الاجماع بل المفيد له هو القول بعدم الفصل واليه أشار بقوله: ((ولم يثبت ههنا عدم الفصل)) المراد من ثبوت عدم الفصل هو القول بعدم الفصل وهو لم يثبت و ((غايته عدم القول بالفصل)) أي ان غاية ما ثبت انه ما وجدنا من قال بالفصل بين المحبوبية والوجوب، وعدم قولهم بالفصل لا يكون قولا منهم بعدم الفصل.
وثانيا: ان الاجماع المدعى في المقام محتمل المدرك لاحتمال كون مدركه هو انهم يرون الملازمة العقلية بين محبوبية الحذر ووجوبه.