إلا أنه يكفي في تقييدها دلالة بعضها الآخر على وجوب الترجيح ببعض المرجحات المذكورة فيها، المتوقف على الفحص عنها، المتممة فيما لم يذكر فيها من المرجحات المعتبرة بعدم القول بالفصل بينها.
هذا، مضافا إلى لزوم الهرج والمرج، نظير ما يلزم من العمل بالأصول العملية واللفظية قبل الفحص.
هذا، مضافا إلى الإجماع القطعي - بل الضرورة - من كل من يرى وجوب العمل بالراجح من الأمارتين، فإن الخلاف وإن وقع من جماعة (1) في وجوب العمل بالراجح من الأمارتين وعدم وجوبه لعدم اعتبار الظن في أحد الطرفين، إلا أن من أوجب العمل بالراجح أوجب الفحص عنه، ولم يجعله واجبا مشروطا بالاطلاع عليه. وحينئذ، فيجب على المجتهد الفحص التام عن وجود المرجح لإحدى الأمارتين.