لأحدهما على البدل من حيث هذا المفهوم المنتزع، لأن ذلك غير ممكن، كما تقدم وجهه في بيان الشبهة (1). لكن (2)، لما كان امتثال التكليف بالعمل بكل منهما كسائر التكاليف الشرعية والعرفية مشروطا بالقدرة، والمفروض أن كلا منهما مقدور في حال ترك الآخر وغير مقدور مع إيجاد الآخر، فكل منهما مع ترك الآخر مقدور يحرم تركه ويتعين فعله، ومع إيجاد الآخر يجوز تركه ولا يعاقب عليه، فوجوب الأخذ بأحدهما نتيجة أدلة وجوب الامتثال والعمل بكل منهما، بعد تقييد وجوب الامتثال بالقدرة (3).
وهذا مما يحكم به بديهة العقل، كما في كل واجبين اجتمعا على المكلف، ولا مانع من تعيين كل منهما على المكلف بمقتضى دليله إلا تعيين الآخر عليه كذلك.
والسر في ذلك: أنا لو حكمنا بسقوط كليهما مع إمكان أحدهما على البدل، لم يكن وجوب كل واحد منهما ثابتا بمجرد الإمكان، ولزم كون وجوب كل منهما مشروطا بعدم انضمامه مع الآخر، وهذا خلاف