الباقلاني والجبائيان - عدم الاعتبار بالمزية وجريان حكم التعادل.
ويدل على المشهور - مضافا إلى الإجماع المحقق والسيرة القطعية والمحكية عن الخلف والسلف (1) وتواتر الأخبار (2) بذلك -: أن حكم المتعارضين (3) من الأدلة - على ما عرفت (4) - بعد عدم جواز طرحهما معا، إما التخيير لو كانت الحجية من باب الموضوعية والسببية، وإما التوقف لو كانت من باب الطريقية، ومرجع التوقف أيضا إلى التخيير إذا لم نجعل الأصل من المرجحات أو فرضنا الكلام في مخالفي الأصل، إذ على تقدير الترجيح بالأصل يخرج صورة مطابقة أحدهما للأصل عن مورد التعادل. فالحكم بالتخيير، على تقدير فقده أو كونه مرجعا، بناء على أن الحكم في المتعادلين مطلقا التخيير، لا الرجوع إلى (5) الأصل المطابق لأحدهما (6). والتخيير (7) إما بالنقل وإما بالعقل، أما النقل فقد قيد فيه التخيير بفقد المرجح، وبه يقيد ما أطلق فيه التخيير، وأما العقل فلا يدل على التخيير بعد احتمال اعتبار الشارع للمزية وتعيين العمل بذيها.