فإن من عليه الدين مخير، إن شاء أتى بدرهم، وإن شاء دفع درهمين عن الواجب.
وكذا نقول في المسافر - إذا حضر في أحد الأمكنة الأربعة (1)، التي يستحب فيها التمام - فإنه مكلف بركعتين إن شاء الترخص، وبأربع وجوبا إن لم يرده.
إذا عرفت هذا!! فالتعادل إن وقع للمجتهد في عمل نفسه كان حكمه التخيير، وإن وقع للمفتي كان حكمه أن يخير المستفتي، وإن وقع للحاكم كان حكمه العمل بأحدهما ووجب عليه التعيين.
البحث الثاني " في: العمل عند وقوع التعادل " إذا وقع التعادل وجب الترجيح (2)، وقيل: بالتخيير أو التوقف.