ومنه يظهر: فساد قياس ذلك بالنص الظني السند مع الظاهر، حيث يجب (1) الجمع بينهما بطرح ظهور الظاهر، لا سند النص.
توضيحه: أن سند الظاهر لا يزاحم دلالته (2) - بديهة (3) - ولا سند النص ولا دلالته (4)، وأما سند النص ودلالته، فإنما يزاحمان ظاهره لا سنده، وهما حاكمان (5) على ظهوره، لأن من آثار التعبد به رفع اليد عن ذلك الظهور، لأن الشك فيه مسبب عن الشك في التعبد بالنص.
وأضعف مما ذكر: توهم قياس ذلك بما إذا كان خبر بلا معارض، لكن ظاهره مخالف للإجماع، فإنه يحكم بمقتضى اعتبار سنده بإرادة خلاف الظاهر من مدلوله.
لكن لا دوران هناك بين طرح السند والعمل بالظاهر وبين العكس، إذ لو طرحنا سند ذلك الخبر لم يبق مورد للعمل بظاهره، بخلاف ما نحن فيه، فإنا إذا طرحنا سند أحد الخبرين أمكننا العمل بظاهر الآخر، ولا مرجح لعكس ذلك. بل الظاهر هو الطرح، لأن المرجع والمحكم في الإمكان الذي قيد به وجوب العمل بالخبرين هو العرف، ولا شك في حكم العرف وأهل اللسان بعدم إمكان العمل بقوله: " أكرم العلماء "، و " لا تكرم العلماء ". نعم، لو فرض علمهم