وإن كان المخصص ظنيا معتبرا كان حاكما على الأصل، لأن معنى حجية الظن جعل احتمال مخالفة مؤداه للواقع بمنزلة العدم، في عدم ترتب ما كان يترتب عليه من الأثر لولا حجية هذه الأمارة، وهو وجوب العمل بالعموم، فإن الواجب عرفا وشرعا العمل بالعموم (1) عند احتمال وجود المخصص وعدمه، فعدم العبرة باحتمال عدم التخصيص إلغاء للعمل بالعموم.
فثبت: أن النص وارد على أصالة الحقيقة (2) إذا كان قطعيا من جميع الجهات، وحاكم عليه (3) إذا كان ظنيا في الجملة، كالخاص الظني السند مثلا.
ويحتمل أن يكون الظني أيضا واردا، بناء على كون العمل بالظاهر عرفا وشرعا معلقا على عدم التعبد بالتخصيص، فحالها حال الأصول العقلية، فتأمل (4).
هذا كله على تقدير كون أصالة الظهور من حيث أصالة عدم القرينة.
وأما إذا كان من جهة الظن النوعي الحاصل بإرادة الحقيقة - الحاصل من الغلبة أو من غيرها - فالظاهر أن النص وارد عليها