بعد الاحتمال الموجود في ذيها بالنسبة إلى الاحتمال الموجود في الآخر، كالأعدلية والأوثقية (1). والمرجح الخارجي من هذا القبيل، غاية الأمر عدم العلم تفصيلا بالاحتمال القريب في أحدهما البعيد في الآخر، بل ذو المزية داخل في الأوثق المنصوص عليه في الأخبار.
ومن هنا، يمكن أن يستدل على المطلب: بالإجماع المدعى في كلام جماعة (2) على وجوب العمل بأقوى الدليلين، بناء على عدم شموله للمقام، من حيث إن الظاهر من الأقوى أقواهما في نفسه ومن حيث هو، لا مجرد كون مضمونه أقرب إلى الواقع لموافقة أمارة خارجية.
فيقال في تقريب الاستدلال: إن الأمارة موجبة لظن خلل في المرجوح مفقود في الراجح، فيكون الراجح أقوى احتمالا (3) من حيث نفسه.
فإن قلت: إن المتيقن من النص ومعاقد الإجماع اعتبار المزية الداخلية القائمة بنفس الدليل، وأما الحاصلة من الأمارة الخارجية التي دل الدليل على عدم العبرة بها من حيث دخولها في ما لا يعلم، فلا اعتبار بكشفها عن الخلل في المرجوح، ولا فرق بينها وبين القياس في عدم العبرة بها في مقام الترجيح كمقام الحجية. هذا، مع أنه لا معنى لكشف الأمارة عن خلل في المرجوح، لأن الخلل في الدليل من حيث