تحمل الآخر، كأن يكون أحدهما بقراءته على الشيخ والآخر بقراءة الشيخ عليه، وهكذا غيرهما من أنحاء التحمل.
هذه نبذة من المرجحات السندية التي توجب القوة من حيث الصدور، وعرفت أن معنى القوة كون أحدهما أقرب إلى الواقع من حيث اشتماله على مزية غير موجودة في الآخر، بحيث لو فرضنا العلم بكذب أحدهما ومخالفته للواقع كان احتمال مطابقة ذي المزية للواقع أرجح وأقوى من مطابقة الآخر، وإلا فقد لا يوجب المرجح الظن بكذب الخبر المرجوح (1)، من جهة احتمال صدق كلا الخبرين، فإن الخبرين المتعارضين لا يعلم غالبا كذب أحدهما، وإنما التجأنا إلى طرح أحدهما، بناء على تنافي ظاهريهما وعدم إمكان الجمع بينهما لعدم الشاهد، فيصيران في حكم ما لو وجب طرح أحدهما لكونه كاذبا فيؤخذ بما هو أقرب إلى الصدق من الآخر.
والغرض من إطالة الكلام هنا أن بعضهم (2) تخيل: أن المرجحات المذكورة في كلماتهم للخبر من حيث السند أو المتن، بعضها يفيد الظن القوي، وبعضها يفيد الظن الضعيف، وبعضها لا يفيد الظن أصلا، فحكم بحجية الأولين واستشكل في الثالث، من حيث إن الأحوط الأخذ بما فيه المرجح، ومن إطلاق أدلة التخيير، وقوى ذلك بناء على أنه لا دليل على الترجيح بالأمور التعبدية في مقابل إطلاقات التخيير.
وأنت خبير: بأن جميع المرجحات المذكورة مفيدة للظن الشأني