فعلى المدعي اليمين، والمراد صورة الرد، بقرينة الذيل، وأنه لا وجه للاقتصار على البعض، وأنه حينئذ نقل بالمعنى بالنسبة إلى ما ذكره الصدوق في موضعه، وأن المقام مقام التفصيل، لا الإجمال.
ومما ذكر، ظهر أن الأخبار الدالة على القضاء بالنكول في غاية الكثرة، فتدبر!
قوله: [عدم ثبوت الحق إلا مع حكم الحاكم، وهو ظاهر] إن كان نكوله بمنزلة أهليته (1)، فتأمل، وظاهر بعض العبارات - كالمتن - وجوبا.. إلى آخره (2).
لعل وجهه أن روايتي محمد بن مسلم وعبد الرحمان (3) ربما كانتا ظاهرتين في الفورية، وكونه بمنزلة الإقرار والمؤيد، وهو الإشعار بإقراره، والحمل على الصحة صريح فيه، والمدعي يطلب حقه فورا بقرينة الحال أو يصرح بذلك، فتأمل!
وقوله: أما دليل الاستثناء، فهو الاعتبار المفهوم.. إلى آخره (4).
ويدل على ذلك - أيضا - رواية المروزي، المروية في باب الرهن، المتضمنة لحكم من عنده رهن بمال ومات المديون الراهن، ولا يكون له البينة، وأنه يجوز حينئذ أخذ طلبه مما في يده (5).