قوله: وفيه (1) قول، وإن نقلت في " الفقيه " (2).. إلى آخره (3).
المناقشة في السند بعد الانجبار بالاشتهار وفتوى المشهور لا وجه له، كما حقق في محله وسلم عند المحققين (4).
قوله: وموافقة حكم لدليل لا يستلزم كونه مستنبطا منه، وهو ظاهر.. إلى آخره (5).
الموافقة تكفي الانجبار من دون أن يكون الشرط تلقيهم بالقبول، مع أن الظاهر تلقيهم بالقبول، والأصل عدم سند آخر سوى هذه الرواية، وما ذكرناه في الحاشية السابقة والصحيحة الآتية.
قوله: ومشتملة على ما يخالف بعض قواعدهم، مثل قبول شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، ولكن لي في ذلك تأمل.. إلى آخره (6).
المعروف من الأصحاب، أنهم إذا لم يعملوا ببعض حديث مطلقا، أو بظاهره لا يطرحون ذلك الحديث بالمرة، بل يعملون بالباقي البتة، والأصل حجية الحديث وحجية ظاهره، إلا أن يثبت خلافه، ولم يثبت إلا في خصوص ذلك البعض، مع أنه لو لم يصح ذلك لم يبق حديث على الحجية إلا ما ندر، لأن الغالب إما فيه عموم خص، أو إطلاق قيد، أو أمر حمل على غير الوجوب، أو نهي حمل على غير الحرمة.. إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة، فتأمل جدا!