كما سيشير الشارح إلى وجهه، فتأمل.
هذا كله على تقدير جهل المشتري وعدم تبرؤ البائع من جميع العيوب مفصلا أو مجملا، وفي الأخير تأمل، فتأمل.
قوله: فما لولي الجناية إلا الدية، والمؤدي مخير بين وجوه الأداء، فيكون للمولى إعطاء الدية من غير عين العبد الجاني [، وكذا له أن يؤديه نفسه].. إلى آخره (1).
مقتضى هذا، أنه إن باع المولى عبده - لكونه ماله، ولعدم خروجه عن ملكه بمجرد هذه الجناية - يكون للمشتري أيضا أن يؤدي الدية، وكذا إن باعه المشتري يكون للمشتري الثاني - أيضا - ذلك، وهكذا، بل الأجنبي أيضا له أن يؤدي الدية، لأن ولي الدم ليس له إلا الدية، إلا أن يكون المؤدي يمن والولي يأبى عن الامتنان.
ثم لا يخفى أنه لكل واحد من المشتريين أن يسلم نفس العبد، وليس له الرجوع إلى البائع، كما في صورة إعطاء الدية.