سأل - صرح بأنه ليس له أولاد مسلمون، بل له أولاد وزوجة نصارى، فليس هنا موضع الاستفصال بأنه مسلم الأولاد أم لا.
ثم لما سئل (عليه السلام) أنه إذا اتفق أن أولاده الصغار - إن كانوا - إن اتفق أنهم أسلموا وهم صغار، هل حالهم مثل ما لو لم يسلموا؟ فأجاب (عليه السلام) بأنه حينئذ ليس حالهم حال ما لو لم يسلموا، إذ يعطى حينئذ ما ترك أبوهم للإمام (عليه السلام) أولى الظن (1) القوي غاية القوة حاصل بأنهم يبقون على إسلامهم، لا أنهم يرتدون إن بلغوا (2).
فعلى هذا، لا يناسب إعطاء ميراثهم من أمهم لابن الأخ والأخت، فإنهم يأكلونه ويصرفونه.
وأما سكوته عن وجوب الإنفاق عليهم، فلأنه من اليقينيات أنهم لا يتركون جائعين عن بابين (3) مثلا، لأنهم يموتون قطعا، فلا وجه لحفظ الإمام (عليه السلام) ميراثهم إلى أن يدركوا، بل لعله على الإمام (عليه السلام) أن ينفق عليهم من ماله أو من بيت المال، لا خصوص أموالهم التي يورثهم (4) المسلم البتة، و [هي] حق المسلمين جزما.
وفي صورة عدم إسلامهم، لما كان المال حق ابن الأخ والأخت وهما ورثاه الآن، كان عليهما أن ينفقا من مالهما المذكور إلى بلوغهم، وأما الإمام (عليه السلام) فالمال ليس ماله، مع أن الإمام يعلم يقينا أنه ماذا يصنع، فلا حاجة إلى اظهار ذلك في المقام، ولا يقتضي المقام اظهاره، وإن كان في مقام جواب سؤال السائل كما لا