وفي " الدعائم ": عن علي (عليه السلام) أنه قال: " المضطر يأكل الميتة وكل محرم إذا اضطر إليه "، وقال (1) جعفر بن محمد (عليه السلام): " إذا اضطر المضطر إلى أكل الميتة أكل شئ حتى يشبع (2)، وإذا اضطر إلى الخمر شرب حتى يروى، وليس له أن يعود إلى ذلك حتى يضطر إليه [أيضا] " (3). ولا يخفى أن الغالب بالنسبة إلى المضطرين الحاجة إلى الشبع والري، كما هو الظاهر.
قوله: وفي السند [جهالة] لا تضر، وهي صريحة في جواز شرب الخمر وغيرها مع انحصار ما يدفع الضرورة فيه، ولا يبعد فهم جوازه لدفع المرض أيضا، فتأمل.. إلى آخره (4).
مع أن الكليني رواها بطريق آخر لا إرسال فيه (5)، والصدوق رواها في الصحيح عن محمد بن عذافر، عن أبيه، عن الباقر (عليه السلام) (6)، مع أنه لا يوجد تكليف يقدم على حفظ النفس وإن كان وجوبه شديدا، بل لا يكون أوجب الفرائض، مثل الفريضة اليومية وأشد منها، بل وأصول الدين يجب فيها التقية حفظا للنفس، قال تعالى: * (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) * (7)، وورد: " لا دين لمن لا تقيه له " (8)، و " التقية ديني ودين آبائي " (9).. إلى غير ذلك من التشديدات فيها.