وتبادر ما نحن [فيه] في الأخبار الدالة على عدم إرث الكافر من المسلم المورث لعله محل تأمل ظاهر، سيما لعدم كون الصغير كافرا، ولا في حكم الكافر من جميع الوجوه، بل القطع حاصل بعدم كونه في حكم الكافر في وجوب قتله، وأخذ الجزية [منه]، وكونه تبعا للسابي.. إلى غير ذلك.
وما ذكر في هذا الخبر المفتى به عند الأكثر نوع من الأولوية في أولي الأرحام، سيما بملاحظة ما اشتهر وتلقي بالقبول عند جميع الفحول ووجدوا بالوجدان، من أنه ما من عام إلا وقد خص، وملاحظة قوله تعالى: * (وتعاونوا على البر) * (1) وغيرهما من الكتاب والأخبار المتواترة.
مضافا إلى الأخبار المتواترة في مراعاة ما هو أوفق بالقرآن والسنة المتواترة، وما اشتهر بين الأصحاب وغير ذلك، مثل ما ورد في السعي في إهداء الضالة وتشييد الدين، وترويج الحق والصواب، وتأليف القلوب إلى الحق، مع أنه تعالى جعل للمؤلفة قلوبهم قسطا من الزكاة، وما ورد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. وغير ذلك، والله يعلم.
قوله: وهو ظاهر على أن في متنه [- أيضا -] قصورا، حيث حكم أولا بتوريث ابن الأخ وابن الأخت ولم يفصل بأنه أسلم الأولاد أم لا، وحكم [بعده] بأنه إن أسلموا يعطى الإمام.. إلى آخره (2).
لا يخفى ما فيه، فإن المعصوم (عليه السلام) صرح بأن توريث ابن الأخ والأخت المسلمين مطلقا إن لم يكن له ولد صغار، فإن كان له ولد كذلك فالتوريث، وإن كان بحاله، إلا أنه عليهما أن ينفقا عليهم مما ورثا حتى يدركوا، والراوي - حين