مع أن التقية واجبة في شرب الخمر أيضا، كما يظهر من الأخبار (1)، وغيرها، مع أنه من المسلمات أن لا تقية في الدماء (2)، والشيخ ألحق بها الجراحات فقط، لما فيها من الدم (3)، ولم يلحق المقام أصلا، مع أن شاربها يعذر إلا في الثالثة أو الرابعة على حد سائر المحرمات، ولا يقتل إلا أن ينكر تحريمها، لأن المنكر له ينجر إنكاره إلى إنكار الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، وقد علمت أن في إنكار الرسالة تتحقق التقية، بل وفي سب الرسول أيضا كما تحقق عن عمار، ونزل فيه * (إلا من أكره) * الآية (4)، فإذا كان في سب الرسول وإنكاره يتحقق التقية، ففي شرب الخمر بطريق أولى بمراتب، لما عرفت.
ومعلوم أن التقية لحفظ النفس، مع أن الأخبار التي تمسك بها الشيخ علل فيها النهي عن الشرب بأن الشرب يقتله أو يضره، فمن جهة حفظ النفس وانعدام الضرر نهوا (عليهم السلام) عنه، فكيف يؤمر بهلاك النفس تنزها عن الشرب؟!
وفي " المحاسن "، في الصحيح، عن محمد بن مسلم وعدة، قالوا: " سمعت (5) أبا جعفر (عليه السلام) يقول: التقية في كل شئ، وكل شئ اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له " (6).