لا ضعف في سهل وحققناه في الرجال (1)، والدلالة وإن كانت ضعيفة، لكن لا يخلو بعد من دلالة ما، من جهة سؤال مثل علي بن جعفر عن مثل هذا الحكم المخالف للأصل والكتاب والسنة والإجماع - بحسب الظاهر - وفيه شهادة على اشتهار ذلك في ذلك الزمان عند الشيعة، وأن ذلك صار منشأ لسؤال مثل هذا الجليل، والمعصوم (عليه السلام) قرره.
ويقوي الدلالة، ورود هذا المعنى في غير واحد من أخبارهم (2)، فإن الأخبار بعضها يعاضد بعضا، وتبين المراد منه، فتأمل!
وحكاية شرب السنة سيجئ الكلام فيها، فلاحظ!
قوله: ومثلها رواية إسحاق بن عمار، قال: " شكوت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) بعض الوجع، فقلت له: إن الطبيب وصف لي شرابا، آخذ الزبيب وأصب عليه الماء للواحد اثنين، ثم أصب عليه العسل، ثم أطبخه حتى يذهب ثلثاه فيبقى الثلث (3)، فقال: أليس حلوا؟! قلت: بلى، قال: اشربه، ولم أخبره كم العسل " (4)، بل يمكن فهم الحل مطلقا من قوله (عليه السلام): " أليس حلوا؟! "، فافهم.. إلى آخره (5).
الظاهر أن مراده أنه علة منصوصة. وفيه، أن العنبي أيضا حلو وليس بحلال قطعا، فما توهم كونه العلة ليس بعلة، فالعلة غير ظاهرة، فضلا عن النصية، لأن التخصيص من لوازم العموم، ويقتضي كون اللفظ مستعملا في خلاف ما وضع له، ولا بد من قرينة معينة للمراد.