وقوله: (ولهذا ما قال أحد بعمومه) (1)، إن أراد المتأخرين، ففيه ما مر.
وإن أراد القدماء، فهو شهادة نفي، لأنه لم يظهر حالهم، فلعل المحرم كان يعتقد العموم.
فإن قلت: لو كان كذلك لاستدل به، ولا يقول بالقياس الحرام الفاسد عند القائل به.
قلت: ليس هذا دليلهم، بل يجب تنزيه مثل أبي حنيفة عن مخالفة الكتاب والسنة والإجماع والأصول المسلمة بمثل هذا القياس، فضلا عن الشيعة، فضلا عن القدماء منهم، سيما مع وجود أدلة شرعية، كما ستعرف.
وقد أشرنا في الحاشية أن الفاضلين ومن تبعهما في المقام في مقام المسامحة (2)، فتأمل!
قوله: وعلى تحريم عصير التمر بالقياس، فهي - مع وجود سهل بن زياد في طريقها - غير دالة إلا بمفهوم ضعيف في كلام السائل، لا الإمام (3)، فإن قلنا (4) بصحة الاستدلال بمفهوم كلام السائل بالتقرير (5) فالدلالة ضعيفة جدا، فإن مثل هذه الدلالة للحكم الذي ثبت خلافه بالعقل والنقل، من الأصل والكتاب والسنة والإجماع غير معتبر جزما.. إلى آخره (6).