مع أن ثبوت الوضع منه للعصير دون الخمر تعسف، وهو أحد القولين لأهل اللغة (1)، والفقهاء والأخبار متعارضة فيه، وقد نصوا على أن خمر أهل الهند من النارجيل، وأهل اليمن من الذرة.. وهكذا.
فعلى هذا، يتحقق ضعف آخر في احتجاجكم، لأن أكثر تلك الأخبار أن العصير صار خمرا بأن الخمرية صارت قرينة.
وأما كلام الفقهاء، فلم نجد إلا من جمع منهم (2)، ولعله استنباط منهم من الأخبار، كاستنباطكم مع مخالفته لطريقتكم وقواعدكم - كما ظهر مما ذكرنا - مضافا إلى أنهم لا يحكمون بثبوت الحقيقة الشرعية بكونه الشئ حقيقة عند المتشرعة، وإن استعمل في الأخبار فيها كثيرا.
وكلماتهم مشحونة في مقام النزاع والجدال من منع مثل كون الوجوب حقيقة في المعنى الاصطلاحي، وكذا السنة، والطهارة وأمثالها مع كونها حقيقة عند جميع المتشرعة، حتى النساء والصبيان في كل عصر ومصر.
والاستعمال في الأخبار أكثر من أن يحصى، ومدار المجتهدين في مقام الاستنباط الحمل على هذا المعنى، مع أن المثبت للحقيقة الشرعية مطلقا لا يثبتها بالنسبة إلى ما هو اصطلاح الفقهاء فقط، ولذا لا يكتفون بتعريفاتهم للعقود والإيقاعات، وغير ذلك بأنه لغة كذا، وشرعا كذا وكذا، بل يطالبونهم بدليل كل قيد قيد، فإن لم يثبت ينفون اعتباره.
ومما يؤيد عدم الاختصاص، أن مرادفه بالفارسية - وهو " شيره " - أعم من العنبي والتمري والزبيبي، والإطلاق [ينصرف] إلى الأعم، فتأمل!