الشعير وما ماثلهما من الأنبذة.
وبالجملة، السني لا يعمل به، فضلا عن أن يخرج به عن تلك الأدلة القوية، مضافا إلى أن مثل هذا لو صار منشأ للإشكال في مثل ما نحن فيه ليقع الإشكال في غالب الأحكام، ولم يعهد ذلك منهم، مضافا إلى أنه ورد أخبار كثيرة تشير إلى الحرمة، منها ما أشرنا، ومنها ما سنشير إليه، ودلالتها ظاهرة.
وعلى فرض عدم تمامية الدلالة، لم يكن أسوأ حالا من القياس الحرام بالضرورة، الفاسد عند أهل السنة أيضا (1)، بل لا شك في أنها أولى بالتعرض إلى ذكرها بمراتب شتى.
فإن قلت: لعل المحرم حرم بهذا القياس، وهم ذكروا تبعا له.
قلت: أولا: إنك أنكرت القائل بالحرمة في التمري، ونسبت تحريم الزبيبي إلى الشاذ، والشاذ استدل برواية علي بن جعفر (2).
وثانيا: إنا قد أشرنا إلى قول الصدوق، والكليني، بل والشيخ أيضا (3)، وأن دليلهم الأخبار المستفيضة، وكذا إلى قول " الدروس "، ودليله رواية عمار (4).
وثالثا: إن الكليني والشيخ رويا ما دل على حرمتهما على وجه لم يبق للملاحظ شك ولا شبهة في أنهما عاملين بمضمونها، وما ظهر منها، من دون تعرض إلى توجيه، إذ لو كان غرضهم المعنى التوجيهي مثلكم لتعرضوا لذكره