أيضا، مع أن العصيرات كثيرة، فلا وجه للتعرض للتمري والاستشكال فيه بخصوصه، والحكم بعدم الإشكال في غيره أصلا، على أنه نقل القول بوجوب الحد على شاربه حد شارب الخمر (1).
وثانيا: إنا لم نجد القول بحليتهما إلا من الفاضلين (2) وبعض من وافقهما (3)، ولم نطلع على عبارات باقي الأصحاب وما نقلوها في مقام ادعاء الشهرة، حتى ننظر إليها ونرجع ونراهم يقنعون في النسبة إلى الشهرة بمجرد ما رأوه في كتب الفاضلين.
مع أن عبارة " دروس الشهيد " ربما تشعر بخلاف ذلك، حيث نسب القول بحلية التمري - مع كونها مقتضى الأصل والكتاب والسنة والإجماع وحكم العقل - إلى القيل (4)، مع أن الحلية لا تحتاج إلى التعرض لذكرها، لما أشرنا، ولأنه خلاف طريقتهم من التعرض، لذكرها دون ذكر الحرمة، إذ التعبير بكذا يرتكبونه في موضع يقتضي الأصل والأدلة وكلام الأصحاب الحرمة.
وأما الزبيبي، فقد حكم بالحرمة من دون إشارة إلى خلاف فيما إذا نش، بل نقل الخلاف في صورة الغليان خاصة، وفيه شهادة على عدم اعتداده واعتنائه بالخلاف في صورة النشيش (5).
مع أن الحلية هي الموافقة للأصل والأدلة التي أشرنا إليها، مضافا إلى