شهرتها بين الأصحاب - على ما يقولون - والشهرة عند الشهيد حجة (1).
هذا كله، مضافا إلى عدم دليل على الحرمة - كما تدعون - سيما وأن يعارض تلك الأدلة، ولعل هذا من الشهيد (رحمه الله) بناء على أنه يظهر من الفاضلين في المقام المسامحة في نقل الأقوال والأدلة، لأن الحلية كانت في نظرهما جلية، فما اعتنيا بقول الحرمة، ومنشئه كما وقع من الشهيد بالنسبة إلى قولهما، وكثيرا ما يفعلون كذا، سيما في كتب فتاويهم.
ويشير إلى مسامحتهما أن الصدوق في أول " الفقيه " عند ذكر الوضوء بماء التمر، قال: (والنبيذ الذي يتوضأ به وأحل شربه هو الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي، وينبذ (2) بالعشي ويشرب بالغداة) (3).
وهذا الكلام في غاية الظهور في منعه عن شرب ماء التمر لو زاد مكثه عما ذكر، ويدل عليه الأخبار المستفيضة (4).
وأهل السنة أيضا رووا في صحاحهم مضمون هذه الأخبار عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (5)، وهو مذهب الكليني (رحمه الله) أيضا كما يظهر من " الكافي " (6)، بل وربما كان مذهب الشيخ أيضا، حيث ذكر الأخبار على وجه ظاهره الاعتماد عليها من دون توجيه (7).