إذا القي فيه شئ حال غليانه (1) أو قبله ثم نجس بالغليان نجس ذلك أيضا، وإذا طهر يطهر ذلك أيضا معه، ولا يمنعه من الطهارة بما يطهره، كما إذا كان خمرا القي فيها شئ ثم صار خلا، وفي ذلك كله تأمل، إذ ما نجد دليلا على ذلك إلا ما تقدم مما يدل على الحل بذهاب ثلثيه، وهو مستلزم للطهارة، ولكن ما علم طهارته مع وقوع شئ فيه صريحا، فتأمل.. إلى آخره (2).
إعلم أن الظاهر من بعض الأخبار أن العنب بالغليان يصير خمرا ويدخل في حد الخمرية، مثل ما رواه الكليني في باب أصل تحريم الخمر عن أبي الربيع الشامي، قال: " سألت الصادق (عليه السلام) عن أصل الخمر، كيف كان بدء حلالها وحرامها؟ ومتى اتخذ الخمر؟ فقال: إن آدم (عليه السلام) لما هبط من الجنة اشتهى من ثمارها.. إلى أن قال: فأخذ روح القدس ضغثا من نار [و] رمى عليهما، والعنب في أغصانهما، حتى ظن آدم أنه لم يبق منهما شئ، قال: فدخلت النار حيث دخلت، وقد ذهب ثلثاهما وبقي الثلث، فقال الروح: ما ذهب [منهما] فحظ إبليس، وما بقي فلك " (3).
وروى أخرى عنه (عليه السلام) مثله، ثم روى عن إبراهيم، عنه (عليه السلام) هذه الحكاية لبيان أصل تحريم الخمر، إلا أن فيها أن إبليس مكر بحواء " فأخذت عنقودا من عنب فأعطته، فمصه ولم يأكل منه.. فلما ذهب يعضه (4) جذبته [حواء] من فيه، فأوحى الله تعالى إليه (5): إن العنب قد مصه [عدوي وعدوك] إبليس، وقد