حرمت عليك من عصيرة الخمر ما خالطه نفس إبليس " (1) الحديث.
ولا يخفى أنه ما حرم كل عصيرة، بل ما خالطه نفس إبليس، وهو الثلثان على ما صرح به في الخبرين السابقين، وكذا في خبرين آخرين رواهما بعده (2)، ويؤيده قوله: " مصه ولم يأكل "، وأن هذه الحكاية مسوقة لما سيق تلك الحكايات له، فتأمل.
وقول الكليني: (باب أصل تحريم الخمر) لا شك في أن المراد منه الخمر الواقعي، موافقا لما هو المستفاد من الروايتين، ووافقه على ذلك الصدوق.
قال في آخر " الفقيه " في باب حد شرب الخمر: (قال أبي في رسالته إلي:
إعلم أن أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النار، أو غلى من غير أن تمسه النار فيصير أعلاه أسفله فهو خمر، فلا يحل شربه إلى أن يذهب ثلثاه) (3)، ولم يذكر الصدوق حرمة العصير في " الفقيه " أصلا، إلا في هذا الموضع بهذا العنوان.
فظهر أنهم يعتقدون دخول العصير في حد الخمر بمجرد الغليان، فلعل غيرهم من القدماء أيضا على هذه العقيدة، وبها حكموا بالنجاسة، لأن الخمر عند غير الصدوق نجس، وكذا كل مسكر، والظاهر منهم ومن النص (4) أيضا أنه يدخل في حد المسكر أيضا، وهو أيضا عندهم نجس (5).
فإن قلت: ليس بمسكر بالوجدان، ولا يطلق الخمر عليه عرفا ولغة حتى