إلى غير ذلك من المنقولات، وعباراتهم تنادي بأن العصير هو ماء العنب وقع عصر أم لا!
ولذا لا يحكمون بحرمة غير العصير، ويستشكلون في التمر والزبيب إذا غليا بمساواتهما له في المعنى، فلو كان منحصرا في الخارج بالعصير لكان مبدأ العصر مأخوذا فيه، فلا يتحقق المساواة له، بل المساواة لغير المعصور، وهو ليس بحرام بالنص (1)، فلا يتحقق القياس.
مع أن المستشكلين لم يتعرضوا لحكم المطبوخ أصلا، بل حكموا بحرمة العصير وقاسوا عليه التمر والزبيب، ثم حكموا بالحلية بناء على عدم حجية القياس (2).
وأيضا، يلزمهم على هذا، الاستشكال في العنب المطبوخ أيضا، ثم الحكم بالحلية، لعين ما ارتكبوا في التمر والزبيب، وهم لم يتعرضوا أصلا، مقتصرين الاستشكال في التمر والزبيب، بل ومصرحين بحلية غيرهما من غير إشكال، والمتعرض له حاكم بالحرمة من غير إشكال، إلا الشهيد الثاني (رحمه الله) (3)، لكنه غفلة منه (رحمه الله) - مثل الشارح - خلط بين اللغوي والاصطلاحي، وذهولا عن مناقضة استشكاله لما استدل به على الاصطلاح، وما بنى عليه من قصر التحريم في العنبي.
على أنه يظهر من غير واحد من الأخبار أن الحرمة باعتبار كونه عنبا من دون مدخلية العصر، منها: ما رواه الكليني في باب أصل تحريم الخمر (4).
فظهر أنه على القول ببقاء معناه العصير على المعنى اللغوي أيضا لا إشكال