حاشية مجمع الفائدة والبرهان - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٦٥٠
الكثيرة الصحيحة والمعتبرة، لأن اليهود والنصارى والمجوس لا يراعون الشرائط المذكورة، لا يراعون التسمية، ولا استقبال القبلة، ولا فري الأوداج الأربعة على النهج المعتبر عندنا، سيما النصارى والمجوس، بل يقتلون بضرب مثل الفأس العظيم على رأس الذبيحة حتى تقع ويسلمون (1) ويأكلون، وبأمثال هذا يكون ذبيحة المجوس.
فهذه الأخبار الموافقة للعامة والتقية، معارضة لجميع أدلة شرائط الذبح، بل بأدلة نفس الذبح (2)، وكل واحد مما ذكرنا يكفي لمنع العمل بها، فما ظنك باجتماع الكل؟!
بل الظاهر أن مستحل ذبيحة اليهود والنصارى والمجوس يشترط ما في الشرائط الوفاقية الثابتة من الأدلة التي لا غبار عليها أصلا.
قوله: أو يحمل الأول على الكراهة (3)، ولكنه مذهب نادر.. إلى آخره (4).
لا يخفى أن ما ذكرنا من المضعفات والموجبات للطرح وارد على أدلة مذهب الصدوق أيضا.
قوله: لأن كثرة الأخبار لا توجب رد القليل إلا مع عدم إمكان الجمع، وقد عرفت الإمكان، وأيضا نقل شخص رواية لم يرو أنه منافية للأولى (5) بحسب الظاهر لا يستلزم رد الأخيرة، بل ولا رد شئ منهما، وهو ظاهر.. إلى آخره (6).

(1) كذا، والظاهر أن الصواب: (ويسلخون).
(2) لاحظ! الدروس الشرعية: 2 / 410 - 414.
(3) كذا، وفي المصدر: (على الكراهة، للجمع..).
(4) مجمع الفائدة والبرهان: 11 / 79.
(5) كذا، وفي المصدر: (رواية ثم رواية منافية للأولى).
(6) مجمع الفائدة والبرهان: 11 / 80.
(٦٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 ... » »»
الفهرست