حققته في الرجال (1)، فحديثه صحيح بلا شبهة.
على أن الموثق حجة، سيما المنجبرة بجوابر كثيرة، التي من جملتها الشهرة بين الأصحاب، بل الأخيرة تكفي في انجبار الضعيف، فضلا عن الموثق، فضلا عن ما ذكرنا.
قوله: ولكن الأولى أكثر، مثل رواية حمران، قال: " سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول - في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني -: لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله، قلت: المجوسي؟ [فقال:] نعم، إذا سمعته يذكر اسم الله عليه، أما سمعت قول الله: * (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) *؟ ".. إلى آخره (2).
ومع ذلك موافقة للشهرة بين الأصحاب، وقد أمرونا بأخذ مثلها (3) - ويدل عليه العقل أيضا - ومخالفة للعامة (4)، والأخبار متواترة في وجوب أخذ مثلها (5)، متعاضدة بالنقل والشهرة بين الأصحاب، وموافقة لظاهر الكتاب (6)، والأخبار في أخذ مثلها أيضا متواترة (7)، متعاضدة بما ذكرنا.
والأخبار المعارضة لهذه الأخبار على خلاف هذه الأخبار، بحيث طرحها من وجوه متعددة مذكورة وغيرها، مثل: تضمنها حلية ذبيحة لم يتحقق في ذبيحها شرط من الشرائط الواجبة المسلمة المتفق عليها، والثابتة من الأدلة