وجهه، أن الغصب عرف بمعان متعددة، وأنه لا مشاحة في الاصطلاح، وأن العبرة بالدليل، وكل ذلك مر منه (رحمه الله)، فلا مانع من أن لا يكون آثما ويكون ضامنا ويسمى غاصبا، إلا أن تأمله في الدليل، والدليل هو حديث " على اليد " (1) المنجبر بعمل الأصحاب، والدلالة واضحة، مع أنها ظاهرة، والظهور يكفي، ويؤيد الظهور فهم الأصحاب.
قوله: (وأما أتلف، فقرار الضمان على المتلف) (2)، هذا أيضا على عمومه ليس بجيد.. إلى آخره (3).
لا يخفى أنه لا يريد عمومه، وكلماته في غير هذا المقام صريحة في عدم الإرادة، فلاحظ وتأمل!
قوله: وقد عرفت أيضا عدم ظهور صحته، وتواتره، وصراحته أيضا، وعلى [فرض] صدق أنه غاصب.. إلى آخره (4).
لا يجب أن يكون متواترا ولا صحيحا أيضا، بل الانجبار بالشهرة كاف، لأن الراوي وإن كان فاسقا يكفي التبين (5)، وفي التبيين يكفي الظن والظهور، كما يكتفون في العدالة بالمظنة، في ثبوتها ونفس ماهيتها، وفي ترجيح التعديل، وفي تعيين المشتركات، وأن الأصل عدم سقط في الرواية، وعدم تحريف وتغيير وتبديل، وغير ذلك، فتأمل جدا!