الارتفاع اشتغل ذمته بإعطاء القيمة - في هذا الوقت - على سبيل الوجوب الفوري الضيقي، لا جرم يكون هذا الاشتغال مستصحبا شرعا إلى أن يثبت خلافه، ولم يثبت، بل الثابت أيضا هو ما ذكرناه في العين الباقية، فتأمل جدا!
ويدل أيضا، قوله تعالى: * (وجزاء سيئة سيئة مثلها) * (1)، وقوله تعالى:
* (وإن عاقبتم) * (2) الآية، و * (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) * (3)، مع أن الفرق بينه وبين المنافع بالنسبة إلى حديث: " على اليد ما أخذت.. إلى آخره " (4) بكون المنافع داخلة فيه، لدخولها تحت اليد، بخلاف القيمة السوقية، لعدم الدخول تحت اليد، يحتاج إلى التأمل، فتأمل!
فمقتضى ما ذكر ضمان القيمة السوقية مطلقا، إلا أن يكون إجماع على عدم الضمان، ففي ما نحن فيه لا تأمل في الضمان، لعدم الإجماع على عدمه، بل المشهور الضمان، على ما هو الظاهر.
وأما الموضع الذي نقل فيه الإجماع، فأقصى ما يمكن أن يقال: إنه حجة مثل الخبر، لكن لا بد من مقاومته لما ذكرنا، وترجيحه عليه حتى يقدم عليه، فلاحظ وتأمل!
وبالجملة، بملاحظة جميع ما ذكرناه، مما يظهر من العقل والنقل، يظهر أن عناية الشارع في جبر ما وقع من الغاصب، وحصول التلافي والتدارك منه إلى حد كأنه لم يتحقق الغصب أصلا، ولم يوجد تفاوت أصلا.
أما ما ذكرنا من حديث " لا ضرر ولا ضرار " فظاهر، لأن النكرة في