قوله: ولكن العادة في مثله تقتضي العوض، ويؤيده.. إلى آخره (1).
دعوى الكلية محل نظر، بل العادة مختلفة بالنسبة إلى الأشخاص العاملين والجاعلين في المقامات، فلعل مرادهم عدم الأجرة إلا في صورة ظهور الأجرة من قرينة، إذ العادة من جملة القرائن، والإطلاق ينصرف إليها، وبهذا يجمع بين كلامي المصنف، فتأمل!
قوله: فإن الجعل إنما جعل (2) للرد من بغداد، ولا يلزم منه جعل جزء الجعل لبعض الطريق (3)، وهو ظاهر.. إلى آخره (4).
لا يخفى أن المتعارف غرض الجاعل الحصول، لكن لما كان اعتقاده أنه في بغداد قال ما قال، والعامل ما خرج إلا إلى بغداد، استحصالا لمطلوبه بعقده وعهده وعلمه بذلك، إلا أنه اتفق وجدانه في بعض الطريق، فالقدر من المسافة كان داخلا في العقد، وكذا رد العبد.
غاية ما في الباب، أنه لم يتحقق بعض المسافة المعقود عليها، بل في هذه الصورة لا يكون من جملة المعقود عليها، لأن المعقود عليها ما هو لأجل وجدان العبد.
وبالجملة، عدم طي بعض المسافة ليس بتقصير منه، لخروجه عن الإمكان، ولم يصر بذلك عاملا بغير ما عقد عليه، ولم يخرج بذلك عما وقع العقد عليه أصلا عرفا، بل يقال عرفا: إنه أتى بالمطلوب من العقد القدر الممكن منه.
وهذه الصورة أولى من صورة موت العامل بعد قدر من العمل، واختار