الأصل أصلا، بل ينسب إلى الزائد بعد ما ظهر أن القدر العادي لا ضرر فيه عادة.
وعموم أدلة الغصب يقتضي ويعين الباقي، وقد أشرنا إليها في كتاب الغصب (1)، فلاحظ. والقدر الأصلي كان بإذن المالك وإذن الشارع وإذن المستأجر، بخلاف الزائد، فإنه لم يكن بإذن أحد.
قوله: وقيل: صح في شهر، وله [في الزائد أجرة المثل].. إلى آخره (2).
مقتضى عقد الإجارة عندهم انتقال المنفعة من حين العقد وبمجرده من ملك المؤجر إلى ملك المستأجر، والأجرة من ملك المستأجر إلى ملك المؤجر، إلا أنه لا يتسلط على أخذ الأجرة إلا بعد استيفاء المنفعة على النهج الذي ذكروا.
وأيضا، معنى العقد: ملكتك المنفعة بإزاء أن أتملك منك الأجرة، والقبول:
ملكتك بإزاء تملكي للمنفعة، ويجب الوفاء بالمعنى والمضمون، وهو صحيح من جهة وجوب الوفاء.
فعلى هذا، إذا لم يكن العوضان أو أحدهما معينا فكيف يتحقق انتقاله بالعقد؟ وأي شئ يملكه بالعقد ويجب الوفاء به؟!
ومثل صحيحة الثمالي الآتية (3) كيف يمكن حمله على الإجارة الحقيقية، بالنظر إلى قوله: " فإن زدت.. إلى آخره " (4)؟ وعدم البأس لعله من جهة أنه تصرف في مال المسلم بطيبة نفسه، وكذا أكل الأجرة أكل ماله بطيبة نفسه، لا أنه