لا يقول بأن النهي في المعاملات يقتضي الفساد، بل المنشأ أن المنفعة صارت ملكا للمستأجر، فلا يجوز صرفها إلى الغير، فإنه غصب، وكلما قالوا في الغصب يقولون هنا، لأنه نوع من الغصب.
فمن صحح الفضولي يصحح مع الإمضاء لا مطلقا، والإمضاء لا يتحقق إلا في العقد، لا نفس الإعطاء، فإن إعطاء مال الغير لغيره بغير إذنه فاسد البتة، فتدبر!.
قوله: فلا ينبغي منع ذلك من القائل به (1).
لا وجه لما ذكره بعد ما حققه من الفرق بين القرينة وتعيين الزمان وغيرهما مما هو بأمر الشرع، ولعل أمره بالتأمل من هذه الجهة، إلا أنه لا وقع لما ذكره أصلا وإن أمر بالتأمل.
قوله: والأصل وعموم الأدلة دليله.. إلى آخره (2).
الأصل لا أصل له، بل الأصل عدم الصحة بلا ريبة، لأن ترتب الأثر شرعا بغير دليل ضروري الفساد. وأما العمومات، فلا بد من ثبوتها بحيث يشمل، بل وكون ما نحن فيه من الأفراد المتبادرة أو المتعارفة، إلا أن يكون عموم لغوي غير مخصص بتخصيص لا يرضى به المحققون، وهو محل تأمل كما عرفت وستعرف.
مع أن مقتضى الإجارة الانتقال من حين العقد، وغير المعين كيف ينتقل؟!
قوله: ويحتمل في الإطلاق كون الابتداء بعد خروج تلك المدة.. إلى آخره (3).