حاشية مجمع الفائدة والبرهان - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٤٥٢
في " التذكرة " (1) ضعيف، إذ فرق واضح بين رفع الجدار وفتح الباب، بل لو فرض أن في رفع الجدار يقع أمثال هذه الشبهة، فلا نسلم تسلطه عليه أيضا، بل ورد في الأخبار من أنه لا بد للناس من حفظ أموالهم، بل ربما ورد الأمر به، على أنه يكون ذلك لهم لا تأمل فيه من ملاحظة الأخبار (2) والفتاوي (3).
ومن الأخبار: " إن الناس مسلطون على أموالهم " (4)، ولأنه نوع سلطنة، بل ربما كان عدم المنع موجبا للسفاهة ويعد غير المانع سفيها عرفا إذا لم يكن هناك غرض مصحح عند العقلاء، فتأمل!.
قوله: [ودليله تسلط الناس على أموالهم] الثابت بالعقل والنقل (5).
قد مر التأمل في ذلك، وفي دلالة النقل، لوجود المعارض المقابل لو لم نقل:
إنه أقوى.
وأما العقل، فهو مانع عن إضرار الجار كالنقل، بل ربما كان أشد منعا، فتأمل.
على أنه لو لم يمنع، فلا نسلم حكمه بعدم المنع، كما هو ظاهر.
نعم، ربما كان في بعض الصور الأمر كما ذكره، وإن كان الأحوط مطلقا، كما مر.
قوله: لكان الفاضل في آخر المرفوعة ملكا لآخر (6)، ولأنه قد يكون

(١) تذكرة الفقهاء: ٢ / ١٨٣.
(٢) أنظر! وسائل الشيعة: ١٥ / ١١٩ الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو وما يناسبه.
(٣) لاحظ! السرائر: ٢ / ١٩، جواهر الكلام: ٢١ / 16.
(4) عوالي اللآلي: 1 / 222 الحديث 99.
(5) مجمع الفائدة والبرهان: 9 / 380، وفيه: (الثابت بالنقل والعقل).
(6) كذا، وفي المصدر: (ملكا للأدخل).
(٤٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 ... » »»
الفهرست