والموافقة مع تلك الأدلة.
وكون البارقي وكيلا على العموم خلاف الأصل وخلاف ما يظهر من الخبر، وكذا احتمال أن يكون فهم منه (صلى الله عليه وآله وسلم) الرضا بما فعله.
والظاهر من " شاة " الشاة الواحدة بلا شبهة، مع أن في آخر الخبر أيضا قرينة واضحة على ذلك.
والوكيل من أين يعلم أن الشاة التي أرادها (صلى الله عليه وآله وسلم) بدينار كانت مساوية لإحدى الشاتين اللتين اشتراهما؟ فإن الشياه متفاوتة قطعا.
إلا أن يقال: يكون البارقي وكيلا على الإطلاق، لكن مقتضى مثل هذه الوكالة على الإطلاق أن يشتري شاة واحدة وبأي قيمة تكون ويرد باقي الثمن على صاحبه، لا أن يشتري شاتين ثم يبيع إحداهما، لعدم دلالة الصيغة، وعدم إذن الفحوى أيضا، لأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يريد باقي الدينار، كما هو مقتضى تلك الوكالة، لا أنه كان يريد شاة أخرى أيضا جزما أو ظنا، على تقدير تجويز كفاية الظن في إذن الفحوى.
نعم، يتوجه عليه أن البارقي سلم الشاة، وهم لا يقولون بجواز التسليم، إلا أن يقال: لعل المشتري كان معه، أو أنه سلمه إليه لا بعنوان الإقباض في المبايعة بل بعنوان النيابة إلى أن يستأذن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، أو أن بيعه الشاة وتسليمه كان بإذن الفحوى، لحصول الظن، بل العلم بأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) لو كان راضيا ببعض الدينار فرضاه بالكل بطريق أولى، وهذا هو الظاهر، واستدلالهم بشرائه لا ببيعه، فتأمل!