يستحق الجعل، ولا إباحة أيضا في التصرف.
نعم، الجاهل لا يتوجه إليه الخطاب والتحريم بعد اعتقاده الإذن في التصرف، إلا أنه غير معذور في هذا التصرف، لعدم معذورية الجاهل بنفس الحكم عند الفقهاء إن كان مقصرا في ترك التعلم، إلا أن يكون الموكل يظهر على الوكيل أن هذا وكالة صحيحة فتصرف من هذه الجهة، فيكون الوكيل مغرورا فيه، فتأمل جدا.
قوله: في مطلق التوكيل، إذ لا دليل إلا الإجماع [، ولا إجماع].. إلى آخره (1).
المفهوم من لفظ الوكالة كون الفعل نيابة عن الموكل ومن طرفه وجانبه، والمفهوم من لفظ الإذن هو الرخصة في الفعل ورفع المنع عنه، كالإذن في أكل طعامه ولبس لباسه وسكنى بيته وأمثال ذلك، ولا معنى لكون مثل هذه وكالة.
نعم، لو أذن أن يشتري له أو يبيع له وأمثال ذلك، يرجع إلى الوكالة، بخلاف أن يأذن أن يشتري أو يبيع لنفسه لا لمن يأذن، فهو وأمثاله ليس وكالة قطعا.
وأيضا، خدمة البيت وأمثالها لعلها ليست وكالة، والأمر بها لا يكون توكيلا بل إذنا، وكذا إجارة العبد وأمثالها ليست وكالة بل كسبا، وكذا إذن العبد في أن يصير وكيلا لشخص أو يفعل أمور شخص إذن.. إلى غير ذلك من أمثال ما ذكر إذن لا وكالة، لكن إن تصرف بالإذن يصير لازما كما ذكرنا، وأنه لا فرق بين هذا الإذن وإذن العبد المأذون في التجارة وغيرها.
ومما ذكرنا ظهر أنه إذا أذن لعبده فعلا، يكون فعل الإذن يصير بهذا وكيلا في المعنى، فإذا باعه أو أعتقه ربما يكون الإذن باقيا، لكونه وكالة في المعنى،