آخره (1).
الظاهر أن مراده منه الطرق عند إنشاء الأحياء وذلك الحين، لا الطرق المتداولة في البلدان المتعارفة - على ما أظن - فلا بد من ملاحظة عبارته، وأن مراده غير المرفوعة، لحكمهم بكونه ملكا لهم.
قوله: وهذا صريح في أن ليس هنا ملكية.. إلى آخره (2).
لم نجد صراحة، بل ربما كان المراد أن الملكية تابعة لمحل التردد، ومن جهة التردد صار مالكا.
وبالجملة، أمثال ما ذكره لا يقاوم تصريحهم بالملكية، فكيف أن يغلب عليه؟!
قوله: وأيضا يدل عليه أن كل أحد يدخل هذه المرفوعة من غير إذن أهلها.. إلى آخره (3).
لا يخفى أن الخانات وأراضي الصحارى وغيرها من أمثال ما ذكر، سيما الأراضي المفتوحة عنوة، بل الوقف، فإنها ملك الموقوف عليهم - على المشهور - يجوز الدخول من غير إذن، والإجماع حاصل على الجواز، والدليل والمنشأ في الكل واحد.
قوله: [ولو بأخذ تراب قليل ينشره على الكتابة]، ومعلوم أن الداخل فيها والخارج عنها لا ينفك عن ذلك.. إلى آخره (4).
غير معلوم، وعلى فرض المعلومية يكون هذا القدر خارجا بالإجماع