سمسم وأمثالهما محل نظر ظاهر، بل ليس كذلك، كما هو الظاهر.
نعم، ورد في بعض الأخبار التيمم بحائط اللبن من الناس، أو مسح اليد به من غير اشتراط عدم لصوق شئ منه (1)، سيما في التيمم بعد ملاحظة اشتراط العلوق، كما حقق في محله (2).
قوله: [بجواز البناء المتصل] مع وقوع ثقله على جدار الغير.. إلى آخره (3).
فيه تأمل ظاهر، لأنه إضرار بالغير وتصرف في ملكه عرفا بلا تأمل، مع أنك عرفت التأمل في أصله.
قوله: فليس ببعيد الاكتفاء في أمثاله بهذا المقدار.. إلى آخره (4).
لا يخفى أن نفي الضرر والإضرار شرعا يقتضي أن يكون جميع ما تضرر بالهدم يلتزمه، ومنه صرف مدة من عمره أو عمر وكيله على تسوية الجدار، فالمناسب وجوب الإعادة كما كان أولا عند أهل العرف والعقلاء، بحيث لم يحصل (5) تفاوت في القيمة ولا في الرغبة، مع أنه ربما لا يمكنه التوجه إلى إتيان بناء وعمله، ولا يتخرج عن أكلهم مثل الغذاء المتعارف ومن تحصيل آلات البناء وما يتوقف، وربما يمكنه ولكن في غاية الصعوبة أو غاية البط ء أو غير ذلك.
قوله: خرج مع الضرر بالمارة بالإجماع.. إلى آخره (6).
فيه، أن ذلك عام كما يشمل الضرر بالمارة يشمل غيره أيضا، وقوله: