ومع هذا ذكر ذلك بعنوان الاحتمال، وكثيرا ما يذكر الاحتمالات الضعيفة غاية الضعف في " القواعد " وغيره، بحيث يمكن الظن القوي بأنه لا يرضى به، بل ربما يحصل العلم، لأنه احتمال بحسب قواعد العامة، بل وبعض العامة، ولذا أكثر العامة لا يقول به.
وما ذكرنا ظاهر على من لاحظ عادته (رحمه الله).
سلمنا، لكن مجرد تجويز ما ذكر لا يقتضي تجويز جميع ما حرموا.
نعم، تجويز ما حرموا ربما يتحقق بالنسبة إلى ما بين البابين، والظاهر أن هذا مراد الشارح، لكن لا ضرر فيه، لما عرفت.
والحق، أن ما ذكر من جواز الإدخال مشكل قطعا، سيما على قاعدتهم من اختصاص الإدخال بما بين البابين بأنه ملكه خاصة، إذ يوجب التصرف في ملك الغير وجعله ملكا له بغير حق، بل وإحداث الباب أيضا مشكل، لاقتضائه زيادة حق في الاستطراق، كما يشكل مثل هذا في الملك المشترك.
نعم، يجوز الإخراج (1) بلا تأمل وفتح باب أخرج أو مساو مع سد الآخر، ووجهه ظاهر، فتأمل.
وهذا موافق لرأي الشيخ (رحمه الله) (2).
وأما كون ما بين البابين مختصا بالأدخل، فهو مشكل أيضا كما ذكره (رحمه الله)، فإن دليلهم أن التصرف دليل الملكية، وليس للأقدم تصرف فيه، فلا يكون له شركة. ففيه، أن الطرف الآخر الداخل مشترك بينهما كما ذكره، فيلزم أن يكون للأقدم الاستطراق إليه، فتأمل جدا.