لكن ينبغي تقييد المسألة بالإقرار المذكور، ومع جريانها في صورة الإشاعة لا يخلو عن إشكال، فتأمل!.
قوله: أي لو تداعى اثنان الغرفة التي على بيت أحدهما ولها باب إلى الجانب الآخر، الذي هو في تصرف المدعي الآخر.. إلى آخره (1).
إعلم أن الغرفة إما أن يكون لها باب إلى جانب صاحب الأسفل وباب إلى جانب الآخر، أو بابها منحصر إلى جانب الآخر، بأن لا يكون لها باب أصلا إلى جانب الأسفل - أعم من أن يكون لها بابا آخر إلى جانب شخص آخر لا يدعي الملكية أم لا - والأول يكون الحكم كما ذكره، ووجهه ظاهر.
وأما الثاني، فالحكم بترجيح صاحب الأسفل مشكل، لأن انحصار الباب إلى جانب الآخر علامة كونها في تصرفه بلا شبهة، وهم بين قائل بكون هذه مساوية لتبعية الهواء بالملك، وقائل بكونها أقوى، لكون يده عليها بالذات ويد مالك الهواء بالتبعية والذاتية.
بل المتعارف في عرفنا - في أمثال هذه الأزمان - عدم كون مثل هذه الغرفة لصاحب السفل، بل تكون لصاحب الباب، فتأمل.
ويمكن تنزيل كلام الشارح (رحمه الله) على الأول، حيث قال: (ولها باب إلى الجانب الآخر) (2)، بعنوان النكرة، مضافا إلى تعارف كون الباب إلى جانب صاحب السفل، وندرة انحصار الباب إلى جانب الآخر، فتأمل.
وبالجملة، إذا لم يكن لصاحب الأسفل طريق إلى دخول الغرفة ولا يتمكن من التصرف فيها بالدخول ووضع شئ فيها، وغير ذلك من التصرفات التي